الخميس 26 ديسمبر 2024

دستور الهيئة الدولية لحماية المدنيين

مقدمة:

تهدف الهيئة القيام على الصعيد العالمي بتقوية وتنسيق و تكامل التنظيم والمناهج والوسائل التقنية  لزيادة  فرص تحقيق مصالح المستضعفين المدنيين وإيصال صوتهم لصانعي القرارات وأصحاب  الآراء المستنيرة أثناء وقوع النزاعات المسلحة وزيادة  فرص الوصول اليهم والتعاون معهم لتدعيم  الخدمات الانسانية  التي تتيح تجنب عواقب استعمال الاسلحة في حالة الحرب المعلنه أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو اكثر من الاطراف الدولية والمحلية  وتخفيف هذه العواقب على المدنيين عن طريق ترسيخ سياسة الدبلوماسية. 
يرسم المؤسسين بالاتفاق في ما بينهم الدستور الاتي:

الجزء الاول - انشاء المنظمة:

مادة 1:
تنشأ الهيئة الدولية للحماية المدنية وهي  منظمة  دبلوماسية  دولية مستقلة  تعمل طبقا لميثاق الامم المتحدة والفدرالية الدولية بجنيف وباريس على ترسيخ مبدأ دبلوماسية الانسانية  لاقناع صانعين القرار و اصحاب الأراء بالعمل على الدوام بما هو في مصلحة المستضعفين المدنيين و أحترام المبادئ الانسانية الأساسية على وجه تام و احكام القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان  واتفاقية جنيف  وخاصة  اتفاقية جنيف الرابعة  وملاحقها المؤرخة في 12 اب 1949  بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

الجزء الثاني – أهدافها 

مادة 2:
أهداف الهيئة :
1- بذل الجهود في ممارسة  دور الوسيط الفاعل للمساعدة في حل القضايا  المتأزمة التي تعجزعن حلها الدبلوماسية الدولية.
2-  بذل الجهود لتخفيف كل العوائق أمام أعمال الاغاثة الانسانية وحل كل المشاكل بكافة الطرق الرسمية ودبلوماسية . 
3- زيادة  فرص  تحقيق مصالح المستضعفين المدنين بالتعاون مع صانعي القرار وأصحاب  آراء المستنيرة.
4- ترسيخ الدبلوماسية الإنسانية في جوهرها كطريقة تفكير في ثقافة الجمعيات المحلية فالدبلوماسية الإنسانية في جوهرها، ليس فقط  تقديم الإغاثة الإنسانية في أوقات الكوارث والأزمات الطبيعية، أو في مناطق الحروب والصراعات، ولكن أيضاً على النهوض بالإنسان أينما كان، لذلك تتعدد في إطارها المبادرات التعليمية والصحية والثقافية، ومبادرات توفير فرص العمل التي من شأنها تعزيز الكرامة الإنسانية، في كل المناطق، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الهوية أو اللغة. .
5 -اقامة صلة وثيقة ما بين المنظمات الانسانية المهتمة بحماية المستضعفين المدنيين والممتلكات وانقاذهم أثناء حالة الحروب والنزاع المسلح والمحافظة على هذه الصلة.
6– ترسيخ سياسة الدبلوماسية الانسانية في ايجاد حماية المدنين وتطويرها في البلدان التي تخلو منها حتى الان خصوصا البلدان النامية ومساعدة البلدان بناء على طلبها عبر الأدوات والتدابير الانسانية الملائمة لاقناع  صانعي القرار وأصحاب الاراء  المستنيرة  بـالعالم  بالعمل على الدوام لما هو  في مصلحة  المستضعفين  المدنيين . 
7 -اقامة تعاون حقيقي بينها وبين المؤسسات المختصة والاجهزة الحكومية والهيئات المهنية وسائر المنظمات ذات العلاقة والابقاء على هذا التعاون.
8 -تشجيع تبادل المعلومات والخبرات  ما بين مختلف البلدان في مسائل حماية السكان والممتلكات وانقاذهم وتأمين هذا التبادل.
9 -تقديم المساعدة التقنية المختصة بناء على طلب لاعضاء بما في ذلك خطط التنظيم والمدربون والخبراء والتجهزة والعتاد اللازمان.
10 -انشاء المصالح التقنية التي ترى ضرورية بما في ذلك مراكز الوثائق والدروس والابحاث والتجهيز الخ.... والابقاء على هذه المصالح.
11 -جمع المعلومات حول مبادىء التنظيم والحماية والتدخل المتعلقة بالاخطار التي قد تهدد السكان المدنيين على اثر وقوع هجوم باسلحة الحرب الحديثة ونشرهذه المعلومات. 
12-جمع حصيلة الاشغال والدروس والابحاث  وجمع الوثائق
المختصة المتعلقة جميعها بحماية السكان والممتلكات وانقاذهم

13 -مساعدة الاعضاء على خلق رأي عام مستنير بين السكان في ما يتعلق بالضرورة الحيوية للاتقاء والحماية والتدخل لدى وقوع
كارثة.
14 -درس مسألة تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالتدابير العلمية المتوجب اتخاذها لاجل تفادي الاضرار التي تحدثها
الكوارث والمساهمة في هذا التبادل.
15 -المساهمة لدى وقوع كارثة واسعة النطاق في زيادة الجهود
التي تبذلها مختلف منظمات الانقاذ والاسعاف والهيئات المماثلة.
16-اخذ مبادرات ما بين الاعضاء والمساهمة في تنظيم الاسعافات
في حال وقوع كارثة واسعة النطاق.
17-تدريس المعارف المتعلقة بتدريب رؤساء ادارة وموظفي الاجهزة المختصة والأنقاذ وتنشئتهم وتجهيزهم وفق احكام اتفاقية جنيف .
18 -تنشيط الابحاث في حقل الدبلوماسية الانسانية عن طريق الاعلام ونشر الدراسات وكل وسيلة اخرى صالحة.
19-منح جائزة الدبلوماسية الانسانية الدولية  كل عام من قبل الهيئة  لمنظمات السلام ونشطاء السلام الآخرين وينصب التركيز على النشطاء الجمعيات المحلية الناشطة في مناطق الصراع المستمر،وتعمل ضد العنف والظلم وحماية المستصعفين المدنيين ويقرر مجلس إدارة الهيئة الفائزين.    وسيحظى الفائزون بالجوائز السنوية برئاسة شرفية للمنظمة لمدة عام كما سيحظى لاهتمام وسائل الإعلام في المنافذ الإخبارية العالمية في جميع أنحاء العالم.

الجزء الثالث - اعضاؤها

مادة 3:
يوجد أشكال  للعضويات في الهيئة :
عضو مؤسس 
عضو منتسب
عضو مراقب
عضو شرف

مادة 4:
يعتبر عضوا مؤسسا كل شخص ينال العضوية خلال فترة عام من تاريخ اشهار الهيئة على ان يقوم بتسديد رسوم الانتساب.
مادة 5:
اذا تخلف العضو المؤسس عن واجباته المالية تجاه الهيئة او تخلف بأي صورة اخرى عن القيام بالوجبات الذي يفرضه عليه هذا الدستور يمكن للجمعية العمومية بقرار تتخذه بهذا الغرض بالغاء عضويته وتمتعه بالامتيازات الممنوحة له وفق هذه العضوية .
مادة 6:
يمكن لكل عضو الانسحاب من الهيئة بتنبيه خطي يقدمه قبل سنة للامين العام للهيئة الذي يبلغه فورا لجميع الاعضاء.

الجزء الرابع - أجهزة الهيئة 

مادة 7:
يؤمن عمل الهيئة بواسطة:
أ -الجمعية التأسيسية تذكر في مايلي بأسم (الجمعية)
ب - المجلس التنفيذي يذكر في مايلي بأسم (المجلس) 
ج -الأمانة العامة.

الجزء الخامس - الجمعية التأسيسة.

مادة 8:
الجمعية هي الجهاز الاعلى في الهيئة وتتألف من جميع الاعضاء المؤسسين الذين أنضموا للهيئة خلال السنة الاولى من تأسيسها.
مادة 9:
يمثل كل عضو مؤسس الدولة التي يحمل جنسيتها.
مادة 10:
تجتمع الجمعية في دورة عادية لفترة لا تتجاوز عامين وفي العدد من الدورات الاستثنائية الذي تتطلبها الظروف. 
ويدعي الى عقدة دورة استثنائية بناء على طلب المجلس او طلب اكثرية  الاعضاء.
مادة 11:
تختار الجمعية في كل دورة عادية البلد الذي تنعقد فيه دورتها العادية القادمة ويحدد المجلس المكان في ما بعد.
كما يحدد المجلس مكان انعقاد كل دورة استثنائية.
مادة 12
تعتمد الجمعية نظامها الخاص. 
مادة 13:
فيما عدا الصلاحيات الممنوحة لها في مواد اخرى من هذا الدستور
تكون الوظيفة الرئيسية للجمعية:
أ -تحديد التدابير الطابع العام من اجل تحقيق مهام الهيئة كما وردت في المادة 2
ب -منح جائزة (الدبلوماسية الانسانية الدولية ) كل عام لمنظمات السلام ونشطاء السلام المميزين وينصب التركيز على النشطاء والمنظمات المحلية الناشطة في دول الصراع المسلح المستمر وتعمل بشكل فعلي ضد العنف والظلم وحماية المستصعفين لمدنيين وتعتبر هذه الجائزة من اسمى جوائز التي تمنحها الهيئة .    
ج -تعيين الامين العام.
د –دراسة تقارير المجلس والامانة العامة ونشاطاتهما وتصديقها.
ه -اعطاء المجلس التعليمات اللازمة وتشكيل اللجان الضرورية لنشاطات الهيئة.
و -مراقبة السياسة المالية للهيئة والنظر في موازنتها وتصديقها.
ز -تشجيع جميع اعمال البحث في حقل الدبلوماسية الانسانية او
توجيهها وذلك باستخدام موظفي الهيئة او بانشاء مؤسسات للبحوث خاصة بها او بالتعاون مع مؤسسات رسمية في كل من البلدان الاعضاء .
ح -دعوة جميع المنظمات الدولية او الوطنية الحكومية او غير الحكومية التي تضطلع بمسؤوليات قريبة من مسؤوليات الهيئة
الى تعيين ممثلين عنها للاشتراك كاعضاء مراقبين دون حق الاقتراع .
ي -وضع الانظمة التي تفرض أصول العمل لمختلف اجهزة الهيئة وخصوصا النظام العام والنظام المالي ونظام موظفي الهيئة.
ك -تشكيل لجان تقنية طبقا لاحكام الجزء التاسع وتحديد صلاحيات هذه اللجان وتنسيق نشاطاتها والنظر في توصياتها.
ل -تعيين مقر الامانة العامة الدائمة للهيئة.
م -اتخاذ اي تدبير اخر يؤول الى تحقيق غاية الهيئة.
المادة 14:
في انتخابات الجمعية يتمتع كل  عضو بصوت واحد وتتخذ القرارات باكثرية ثلثي الاصوات المدلى بها مع القرار او
ضده.ويكون صوت الرئيس هو المرجح
مادة 15:
ان حضور المندوبين الذين يمثلون اكثرية الدول الاعضاء ضروري لوجود النصاب في جلسات الجمعية.

الجزء السادس - المجلس التنفيذي:

مادة 17:
المجلس هو الجهاز التنفيذي الهيئة
مادة 18:
تحدد الجمعية العمومية عدد اعضاء المجلس التنفيذي مع اخذ التوزيع الجغرافي العادل بعين الاعتبار.
مادة 19:
ينتخب اعضاء المجلس لمدة اربع سنوات ويجدد نصفهم كل سنتين.
ماده 20:
يجتمع المجلس مرة في السنة على الاقل ويحدد مكان كل اجتماع.
مادة 21:
يمكن للمجلس ان يجتمع في دورة استثنائية طبقا للاصول المحددة
في النظام بعد ان يتلقى الامين العام طلبات بهذا الشأن من اكثرية اعضاء المجلس. 
مادة 22:
ينتخب المجلس التنفيذي رئيسه ونائب رئيسه من بين اعضائه.
مادة 23:
فيما عدا الصلاحيات المعطاة له في مواد اخرى من هذا الدستور تكون الوظيفة الرئيسة للمجلس التنفيذي.
أ -وضع القرارات المتخذة من قبل الجمعية موضع التنفيذ وتسيير
نشاطات الهيئة وفقا لهذه القرارات. 
ب - درس كل مسألة تهم حماية المدنيين في الأماكن الذي ينشأ فيها حرب او صراع مسلح على الصعيد الدولي.
ج -اعداد جدول اعمال الجمعية العمومية وارشاد اللجان التقنية
في اعداد برنامج اعمالها.
د -تقديم تقرير عن نشاطاته في كل دورة للجمعية.
ه -تدبير اموال الهيئة طبقا لاحكام الجزء العاشر من هذا الدستور.
و -اسداء المشورة الى الجمعية حول المسائل التي تعرض عليها من قبل الجهاز وحول تلك التي تحال الى الهيئة بموجب اتفاقيات .
ز -اسداء المشورة وعرض الاقتراحات على الجمعية مبادرة
المجلس الخاصة.
ح -عرض برنامج عام للعمل يمتد على مدى فترة معينة على الجمعية للنظر فيه والموافقة عليه
ط -درس كل مسألة هي في نطاق صلاحياته.
ي -اتخاذ جميع التدابير الملحة في حال وقوع احداث تتطلب عملا فوريا وذلك في نطاق وظائفه ونطاق الموارد المالية المتاحة للهيئة.
ك -تكليف الامين العام اتخاذ التدابير اللازمة للقيام باعمال انقاذ في حال وقوع كارثة.
ل -القيام بالدروس او البحوث التي تلفت انتباهه الى طابعها الملح عضو من الاعضاء او الامين العام.
م -الاضطلاع باية وظيفة اخرى تعهد بها اليه الجمعية.
مادة 24:
في انتخابات المجلس يتمتع كل عضو بصوت واحد وتتخذ القرارات بالاكثرية المجردة للمقترعين.
مادة 25:
ان حضور ثلثي الاعضاء ضروري لإكتمال النصاب في جلسات المجلس. 

الجزء السابع - الامانة العامة.

مادة 26:
تتألف الامانة العامة الدائمة للهيئة من الامين العام وعدد من الموظفين لتنفيذ اعمال الهيئة.
مادة 27:
يعين الامين العام من قبل الجمعية بناء على اقتراح المجلس حسب الشروط التي تحددها الجمعية والامين العام هو اعلى موظف تقني واداري في الهيئة
مادة 28:
الامين العام هو حكما امين سر الجمعية والمجلس ويشترك حكما بجلسات اللجان وفي امكانه ان يفوض جزء من مهامه الى سواه.
مادة 29:
على الامين العام ان يعد ويعرض سنويا على المجلس التقارير المالية وتقديرات موازنة الهيئة.
مادة 30:
يعين الامين العام موظفي الامانة العامة طبقا لنظام الموظفين الموضوع من قبل الجمعية والاعتبار الرئيسي الذي ينبغي ان يسود بتعيين الموظفين هو العمل على تأمين فعالية الامانة وسلامتها وتمثيل طابعها الدولي الى اعلى درجة وتؤخذ على اوسع ما يمكن من الاساس الجغرافي.
مادة 31:
تكون شروط خدمة موظفي الهيئة على قدر الامكان مطابقة لشروط خدمة الموظفين في سائر المنظمات الدولية.
مادة 32:
لا يقبل الامين العام والموظفون اثناء قيامهم بواجباتهم تعليمات من اية سلطات خارجة عن الهيئة وهم يمتنعون عن كل عمل يتنافى مع صفتهم كموظفين دوليين ومن جهتهم يحترم كل عضو في الهيئة الطابع الدولي والحصانات والامتيازات الدبلوماسية الممنوحة له بموجب احكام القانون الدولي العام ولاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان و طبقا لميثاق الامم المتحدة والفدرالية الدولية بجنيف وباريس.

الجزء الثامن - المؤتمرات: 

مادة33 :
تقوم الهيئة بتنظيم مؤتمرات عامة دولية ومحلية وحلقات وندوات وغيرها من الاجتماعات التقنية لشرح احكام والية عمل الدبلوماسية الانسانية في الصراعات المسلحة والدور الجوهري الذي يقع على عاتقها في حماية المدنيين ويمكن ان يشترك في هذه الاجتماعات مندوبي المنظمات الدولية والوطنية سواء كانت ذات طابع حكومي او لا . 
مادة 34: 
يؤمن المجلس والامين العام تمثيل الهيئة في المؤتمرات التي بعتبر ان للهيئة مصلحة في الاشتراك بها.

الجزء التاسع - اللجان التقنية.

مادة 35:
ينشىء المجلس اللجان التقنية التي قد تقتضي بانشائها الجمعية كما يمكنه بمبادرته الخاصة او بناء على اقتراح الامين العام ان ينشىء اية لجان اخرى تعتبر مرغوبا فيها لغايات من ضمن غايات الهيئة.
مادة 36:
ينظر المجلس من وقت الى اخر وفي جميع الاحوال مرة في السنة في ضرورة الابقاء على كل من اللجان التقنية.
مادة 37:
لاعضاء المنظمة حق التمثيل في اللجان التقنية.
مادة 38:
تنتخب كل لجنة تقنية رئيسها ويمكن لهذا الرئيس الاشتراك
دون حق الاقتراع في اجتماعات الجمعية واجتماعات المجلس. 
مادة 39:
يمكن للمجلس ان يبادر الى انشاء لجان مختلفة مع منظمات اخرى
او ان يعمل على اشراك الهيئة في مثل هذه اللجان كما يمكنه تأمين تمثيل الهيئة في لجان منشأة من قبل اجهزة اخرى.

الجزء العاشر - الاموال

مادة 40:
يعد الامين العام التقديرات السنوية لموازنة الهيئة ويعرضها على المجلس فينظر المجلس في هذه التقديرات ويعرضها على الجمعية مرفقا اياها بالتوصيات التي يراها مناسبة.
مادة 41:
تحدد الجمعية الرقم الاقصى لنفقات الهيئة حسب تقديرات الموازنة المعروضة عليها من قبل المجلس. 
مادة 42:
توزع نفقات الهيئة ما بين اعضائها طبقا للجدول الذي تضعه
الجمعية وتحسم  هذه النفقات من رسوم الأعضاء  السنوية 
مادة 43:
تفوض الجمعية الى المجلس السلطة التي يحتاجها لتصديق النفقات السنوية للهيئة ضمن الحدود التي رسمتها الجمعية.
مادة 44:
للجمعية او المجلس الذي يعمل باسمها سلطة قبول الهبات الوصيات المقدمة للمنظمة واداراتها على ان تبدو الشروط المعلقة عليها هذه الهبات او الوصيات مقبولة للجمعية او المجلس وغير متنافية مع مهام الهيئة وسياستها.

الجزء الحادي عشر -الوثائق المقدمة من قبل الاعضاء

مادة 45:
يقدم كل عضو الى المنظمة سيرة ذاتية تؤكد عملة في هذا المجال او اتباعه دورات تدريبة تأهله للعمل في مجال الدبلوماسية الانسانية ويقوم المجلس بشكل دوري بافتتاح دورات تدريبية اخلية لراغبين بالانتساب الى عضوية الهيئة بحيث تأهلهم لحصولهم على هذه العضوية وتصدر الهيئة شهادات تصدق اصولا بتباعهم هذه الدورات  .

الجزء الثاني عشر - النظام القانوني

مادة 46:
تتمتع الهيئة في البلد الذي تستقر فيه بالاهلية القانونية والتسهيلات والحصانات والامتيازات اللازمة لها لتحقيق مهامها وممارسة وظائفها طبقا لميثاق الامم المتحدة والفدرالية الدولية بجنيف وباريس.
مادة 47: 
يستفيد اعضاء الهيئة  وموظفوها  من كل التسهيلات والمزايا المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والفدرالية الدولية في جنيف وباريس والتي تتيح لهم ان يمارسوا عملهم الوظيفي باستقلال